مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

178

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

على هيئته إلى أن يبلغ الميقات ، ثمّ يحرم ما لم ينم أو يمضي عليه يوم وليلة « 1 » ؛ لرواية الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يغتسل بالمدينة للإحرام ، أيجزيه عن غسل ذي الحليفة ؟ قال : « نعم » « 2 » . ولما رواه هشام بن سالم ، قال : أرسلنا إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام - ونحن جماعة ونحن بالمدينة - أنّا نريد أن نودّعك ، فأرسل إلينا : « أن اغتسلوا بالمدينة ، فإنّي أخاف أن يعزّ الماء عليكم بذي الحليفة ، فاغتسلوا بالمدينة ، والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ، ثمّ تعالوا فرادى أو مثاني » « 3 » . ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير وزاد : فلمّا أردنا أن نخرج قال : « لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماءً إذا بلغتم ذا الحليفة » « 4 » . ( انظر : إحرام ) 7 - تعيّن القيمة لو طرأ الإعواز على المثلي التالف : لو تلف المثلي في يد الغاصب وطرأ الإعواز على المثلي يجب عليه أداء القيمة ، ولا يلزم شراء المثل بأكثر من ثمنه عند الإعواز ؛ لأنّ اشتراء الشيء بأزيد من ثمنه ضرر عرفاً منفي بدليله ، وهذه الزيادة زائدة على طبع الخسارة « 5 » . وربما يقال بإلزامه لقاعدة أنّ الغاصب يؤخذ بأشقّ الأحوال . وتفصيله في محلّه . ( انظر : ضمان ، غصب ) أعوان ( انظر : إعانة )

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 427 . السرائر 1 : 530 . الجامع للشرائع : 182 . كشف الرموز 1 : 348 . التذكرة 7 : 224 - 225 . الحدائق 15 : 13 ( 2 ) الوسائل 12 : 327 ، ب 8 من الإحرام ، ح 5 ( 3 ) الوسائل 12 : 326 ، ب 8 من الإحرام ، ح 1 ( 4 ) الفقيه 2 : 308 - 309 ، ح 2537 . الوسائل 12 : 326 ، ب 8 من الإحرام ، ح 2 ( 5 ) البيع ( الخميني ) 1 : 528 . وانظر : حاشية المكاسب ( الأصفهاني ) 1 : 386